الحر العاملي

86

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

4 - لا يجوز للمسلم بيع الخنزير لما مرّ . [ 357 ] 5 - روي : جواز بيع المملوك الكافر وشرائه . [ 358 ] 6 - روي : جواز بيع المملوك الخصيّ . [ 359 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن ولد الزنا ، يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قيل : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها . [ 360 ] وقال له رجل : جارية لي زنت ، أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قال ( 1 ) : وأحجّ بثمنه ؟ قال : نعم . وهنا معارض حمل على الكراهة . [ 361 ] 8 - روي : أنّ الجارية اللقيطة لا تشترى . [ 362 ] وروي في جارية لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تباع ولا تشترى . 9 - يجوز بيع الإبل والبقر ( 1 ) والغنم لما تقدّم ويأتي . 10 - يجوز بيع غير مأكول اللحم ، غير نجس العين لما تقدّم ويأتي . 11 - لا يجوز بيع الحرّ لما يأتي . 12 - يجوز بيع سائر الدوابّ سوى ما استثني لما تقدّم ويأتي . [ الفصل ] الحادي عشر : في الهديّة وأحكامها اثنا عشر 1 - يستحبّ الإهداء إلى المسلم . [ 363 ] قال عليه السلام : تهادوا تحابّوا . [ 364 ] وقال عليه السلام : عد من لا يعودك ، وأهد إلى من لا يهدي إليك .

--> [ 357 ] الوسائل 13 : 26 / 2 . [ 358 ] الوسائل 13 : 27 / 1 . [ 359 ] الوسائل 12 : 222 / 1 . [ 360 ] الوسائل 12 : 223 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 361 ] الوسائل 12 : 223 / 3 . [ 362 ] الوسائل 12 : 223 / 2 . ( 1 ) ش : والبقرة . [ 363 ] الوسائل 12 : 214 / 10 . [ 364 ] الوسائل 12 : 214 / 16 .